العلامة الحلي

272

مختلف الشيعة

أحدهما : في الصحيح عن رفاعة بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الكلب يقتل ، فقال : كله ، فقلت : أكل منه ! فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، إنما أمسك على نفسه ( 1 ) . قال الشيخ : أنه محمول على ما إذا كان معتادا للأكل ، أو أنه خرج مخرج التقية ، لأن في العامة من يقول : لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه ، لأنه يكون قد أمسك على نفسه ، فلا يكون قد أمسك عليك ( 2 ) . مسألة : عد ابن البراج في قسم المباح كل ما أخذ بباز أو جرى مجراه من الجوارح وأدركت ذكاته مع التسمية عند الإرسال ( 3 ) . وهذه العبارة رديئة ، فإنه لا يشترط التسمية عند الإرسال بل عند التذكية ، إذ لا عبرة بمقتول هذه الجوارح ، سواء سمى صاحبها أولا ، وإنما العبرة بالتذكية وهناك يشترط التسمية . مسألة : قال سلار : الصيد على ضربين : أحدهما : يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو الباز أو النبل أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبكة ( 4 ) ، والآخر : ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب ( 5 ) . فالأول : كله - إذا لحق منه ( 6 ) ذكاته - حل ، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا ، فإن أكل منه الكلب نادرا حل ، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 27 ح 111 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17 ج 16 ص 212 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ذيل الحديث 111 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 437 . ( 4 ) في المصدر : والنبل والنشاب والرمح والسيف والمعراض والحبالة والشبك . ( 5 ) في المصدر : وبالحجارة وبالخشب . ( 6 ) ليس في المصدر .