العلامة الحلي

265

مختلف الشيعة

الحظيرة أنها جعلت ليصاد فيها ( 1 ) ( 2 ) . وما رواه مسعدة بن صدقة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعت أبي - عليه السلام - يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو ( 3 ) حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك ( 4 ) . والجواب : لا دلالة في الأحاديث المذكورة على أنه مات في الماء فجاز أن يموت في الشبكة أو الحظيرة بعد خروجه من الماء حيا ، أو يحمل على ما إذا مات ولم يعلم ولا ظن موته بل شاهد الأكثر حيا ولم يتمكن من مشاهدة الباقي ، فإنه يكون حلالا ، بناء على استصحاب الحياة وأصالة البقاء والإباحة ، ولهذا حكم - عليه السلام - بأن ما يميز فيه الميت يكون حراما . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا أخذ الكلب المعلم صيدا فأدركه صاحبه حيا وجب أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله ثم ليأكل إن شاء ( 5 ) ، ونحوه قال ابن الجنيد والصدوق ( 6 ) . وقال ابن إدريس : الأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه ، فإن لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل أكله إذا قتله الكلب بعد ذلك ( 7 ) . وقال ابن حمزة : إن صاده الكلب وأدركه صاحبه لم يخل : إما أدركه وفيه

--> ( 1 ) في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها . ( 2 ) في المصدر : فيموت بعضها فيها . وفي المصدر : جعلت ليصاد بها . ( 3 ) في المصدر : فهي . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 12 ح 45 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الصيد والذباحة ح 4 ج 16 ص 303 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ص 86 - 87 . ( 6 ) المقنع : ص 138 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 93 .