العلامة الحلي

244

مختلف الشيعة

عدا هؤلاء فالظاهر أنه يجزئه ، لتناول الظاهر لهم ، وليس على جميع ما ذكروه دليل مقطوع به ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : ولا يجزئ عتق ولد الزنا قصدا ، ولا الناقص في خلقته ( 2 ) ببطلان الجارحة إذا لم يكن في البدن سواها كالخصي والأصم والأخرس ، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز . والمعتمد ما قاله الشيخ في المبسوط من عدم إجزاء المعيب الذي يقع به العتق ، لتقدم العتق وحصوله قبل الإعتاق فيكون الإعتاق قد صادف حرا ، وإجزاء كل معيب لا يقع به العتق ، للأصل ، واندراجه تحت الأمر باعتاق الرقبة . وما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه - عليهما السلام - قال : لا يجزئ الأعمى في الرقبة ، ويجزئ ما كان منه مثل : الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد ( 3 ) . احتج بأن إطلاق الأمر يقتضي السليم . والجواب : المنع . مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) : عتق أم الولد جائز في الكفارات ، واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها ، لأن أحدا لم يفرق . وبه قال ابن الجنيد .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 170 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : ولا الناقص خلقة . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 319 ح 1186 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الكفارات ح 2 ج 15 ص 578 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 ، وفيه : ( جواز عتقها في الكفارة لأن أحدا ) . ( 5 ) الخلاف ج 4 ص 554 المسألة 30 ، مع اختلاف .