العلامة الحلي

235

مختلف الشيعة

مريض ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يكون في جملتهم صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا ، ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم بواحد ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : ولا يكون في العشرة مساكين مريض ولا صبي ولا كبير يضعف عن الأكل ، وإن كان أطعمه وزوده قدر ما يأكل الرجل الصحيح جاز ، وفي بعض الحديث يطعم صغيرين بكبير . وقال ابن البراج : ولا يجوز أن يكون جميع العشرة صغارا ، وقد ذكر أنه إذا لم يجد إلا الصغار جعل كل اثنين منهم بواحد ( 3 ) . وقال الصدوق في المقنع : ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير ( 4 ) . وقال ابن حمزة : وإذا حضر الصبيان عد مكان كل واحد اثنين ( 5 ) . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف ، وعندنا أنه يجوز أن يطعمهم إياه ويعد صغيرين بكبير ( 6 ) . وقال في المبسوط : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إذا كان فقيرا بلا خلاف ، إلا أن أصحابنا رووا أنه إن أطعم الصغار عد صغيرين بواحد وخالفوا في ذلك ( 7 ) .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 568 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 415 . ( 4 ) المقنع : ص 136 . ( 5 ) الوسيلة : ص 353 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 564 المسألة 68 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 178 .