العلامة الحلي

225

مختلف الشيعة

متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ( 1 ) . احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ( 2 ) . والجواب : الإجماع ممنوع ، فقد نقلنا الخلاف ، والاحتياط معارض بأصالة البراءة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى أراد كسوتهم فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده ، فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) . وقال في المبسوط : إذا اختار أن يكفر بكسوة فعليه أن يكسو عشرة مساكين ، وأقل الكسوة ثوب واحد ، وقد روى أصحابنا ثوبين ( 5 ) . وقال الصدوق : لكل رجل ثوبان ، وروي ثوب ( 6 ) . وقال أبوه : لكل رجل ثوب . وقال المفيد : لكل رجل ثوبان ( 7 ) . وكذا قال سلار ( 8 ) . وقال أبو الصلاح : الكسوة على الموسر ثوبان ، وعلى المعسر ثوب واحد ( 9 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 323 ذيل الحديث 1196 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الكفارات ذيل الحديث 1 ج 15 ص 559 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 560 المسألة 62 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 64 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 415 . ( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 211 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 368 ح 4298 . ( 7 ) المقنعة : ص 568 . ( 8 ) المراسم : ص 186 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 227 .