العلامة الحلي

217

مختلف الشيعة

بيت أحوج منا إليها ، فقال : خذه وكله وأطعم عيالك فإنه كفارة لك ( 1 ) . والجواب : لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب ، وقد تقدم البحث في ذلك . مسألة : المشهور عند علمائنا أن كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين ذهب إليه الشيخان ( 2 ) ، وسلار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) . وقال الصدوق في المقنع وأبوه : يجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، قالا : وقد روي أن عليه إطعام عشرة مساكين ( 6 ) . وهو اختيار ابن البراج ( 7 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنه يوم لا يتعين صومه في القضاء قبل الزوال إجماعا فكذا بعده ، ومقتضاه عدم وجوب الكفارة ، لكن أوجبنا الصغرى للنصوص . ولأنه هتك صوما مضى أكثره فكان له حكم الجميع ، لما عهد في مواضع للشرع متعددة من إعطاء الأكثر حكم الكل . وما رواه الصدوق عن بريد العجلي ، عن الباقر - عليه السلام - في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان [ قال : إن كان أتى أهله ] قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، فإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 116 ح 1885 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ح 5 ج 7 ص 30 مع اختلاف فيهما . ( 2 ) المقنعة : ص 570 ، المبسوط : ج 1 ص 287 . ( 3 ) المراسم : ص 187 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 184 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 410 . ( 6 ) المقنع : ص 63 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 422 .