العلامة الحلي

180

مختلف الشيعة

حقه يقال : استوفى حقه ( 1 ) . وقال في المبسوط : إن استوفى بدل حقه حنث في يمينه ، سواء كان البدل وفاء حقه أو أقل ، لأنه ما استوفى حقه ، بل بدل حقه ( 2 ) . وهو الأقوى . لنا : إن بدل الحق مغاير له ، فإن ثبت عرف طارئ ناقل عن الحقيقة إلى المجاز وجب العدول إليه ، وإلا فلا ، لكن ثبوت العرف يحتاج إلى دليل . مسألة : قال في المبسوط : لو حلف لا فارقتني حتى أستوفي حقي منك فاليمين تعلقت بفعل الغريم وحده ، فإن قضاه الحق قبل المفارقة بر ، وإن انصرف الغريم باختيار نفسه حنث الحالف ( 3 ) . وفيه إشكال ، ينشأ من أن اليمين إنما يتعلق بفعل الحالف نفسه لا بفعل الغير عندنا ، خلافا للجمهور ( 4 ) . وقال في المبسوط : لو حلف الغريم لا فارقتك حتى أقضيك حقك فأبرأه من الحق فمن قال : الإبراء يحتاج إلى قبول فقبل حنث ، ومن قال : يبرأ من غير قبول فهل يحنث أم لا ؟ على قولين ، أقواهما عندي أنه يحنث ، لأنه ما أقبضه ( 5 ) . والوجه أنه لا يحنث ، لأنه تعذر عليه فعل المحلوف عليه وعجز عنه فسقط اعتبار اليمين . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : إذا حلف لا أكلت هذه

--> ( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 164 المسألة 68 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 234 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 233 . ( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 11 ص 308 . ( 5 ) المبسوط : ج 6 ص 234 . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 240 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 169 المسألة 76 - 77 .