العلامة الحلي
139
مختلف الشيعة
كتاب الأيمان وتوابعها وفيه فصول : الأول في الأيمان مسألة : قال المفيد : لا يمين عند آل محمد - عليهم السلام - إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى ، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة . ثم قال : ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله ومن أحد من الأئمة - عليهم السلام - ومتى حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار ( 1 ) . وقال الصدوق : إن قال رجل : إن كلم ذا قرابة ( 2 ) فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد - صلى الله عليه وآله - فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ( 3 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 554 و 558 . ( 2 ) في المصدر : إن قال الرجل أن لكم ذا قرابة له . ( 3 ) المقنع : ص 136 .