العلامة الحلي

136

مختلف الشيعة

حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الله الورثة ( 1 ) . ولأنها مملوكة فيجب صرف ثمنها في الدين ، كما لو كان الدين ثمنها . ونحن في هذه المسألة من المتوقفين .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 240 ح 865 ، وسائل الشيعة : ب 6 أن أم الولد إذا كان ولدها . . . ح 4 ج 16 ص 108 وفيهما : ( إن شاء أن يبيعها ) .