العلامة الحلي
129
مختلف الشيعة
الفصل الخامس في الاستيلاد مسألة : جوز الشيخان ( 1 ) بيع أمهات الأولاد في ثمن رقبتهن إذا كان الثمن دينا على مولاهن ولا مال له سوى ذلك ، وبه قال ابن الجنيد ، وابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، ونقل ابن إدريس عن المرتضى أنه لا يجوز بيعها ما دام الولد باقيا لا في الثمن ولا في غيره ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا : إنها لم تخرج بالاستيلاد عن الملك . وقد احتج السيد المرتضى ( 6 ) على الجمهور على ذلك بوجوه من الاحتجاجات ، والأصل صحة تصرف الإنسان في ملكه بالبيع وغيره ، منع منه ما إذا كان الثمن دينا على المولى ولا شئ له سواه ، فيبقى الباقي على أصالة الجواز
--> ( 1 ) المقنعة : ص 601 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 . ( 2 ) المهذب 2 : 250 . ( 3 ) الوسيلة : ص 343 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 21 . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 21 . ( 6 ) الإنتصار : ص 175 - 176 .