العلامة الحلي
119
مختلف الشيعة
والحق ما قواه الشيخ . لنا : أنه ينطلق عليه اسم الرقيق فانصرفت الوصية إليه . احتج ابن البراج بأن الخنثى لا ينصرف إليه اسم الرقيق في الإطلاق العرفي ، وإنما يعتبر في الوصية ما ينطلق عليه الاسم العرفي . والجواب : المنع من عدم الإطلاق . مسألة : إذا قال : ضعوا عنه أوسط نجومه وكان فيها أوسط في العدد كالثاني من الثلاثة ، وفي الأجل كما لو كاتبه على نجم إلى شهر ونجم إلى شهرين ونجم إلى ثلاثة فالشهران أوسط ، وفي القدر مثل أن يكاتبه على نجم إلى مائة ونجم إلى مائتين ونجم إلى ثلاثمائة ، فالمائتان أوسط كان الخيار إلى الورثة يدفعون إليه ما شاؤوا من ذلك . وإن قلنا : يستعمل القرعة على مذهبنا كان قويا . وقال ابن البراج : يستعمل القرعة في ذلك ( 1 ) . والوجه الأول لما تقدم . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز عتق المكاتب في الكفارة ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ( 2 ) . وقال ابن إدريس : يجوز عتقه في الكفارة ، سواء كان مشروطا عليه أو مطلقا لم يؤد ( 3 ) . والوجه ما قاله الشيخ وسيأتي . مسألة : قال ابن الجنيد : فإذا أراد الكتابة فلا يقول فيها : وأنت حر بقدر ما تؤدي من كتابتك ، فإن ذلك يوجب متى أدى شيئا أن يعتق منه بقدر ذلك ويسري العتق في جميعه ويصير بمنزلة من عتق سيده بعضه ، ولكن يقول : وأنت
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 399 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 544 المسألة 29 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 30 .