العلامة الحلي
77
مختلف الشيعة
الثالث : قوله تعالى : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) ( 1 ) والاستواء أعم من الاستواء من بعض الوجوه ومن كل الوجوه ، ونفي العام إنما يصح بنفي جميع جزئياته ، وإذا انتفى التساوي في جميع الأحكام التي من جملتها المناكحة لزم اندراجها تحت التحريم . الرابع : الروايات روى الحسن بن الجهم قال : لي أبو الحسن الرضا - عليه السلام - : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ، قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة ، قال : لم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت ( 2 ) . وعن زرارة بن أعين ، عن الباقر - عليه السلام - قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) . الخامس : الكافرة ليس لها مودة والزوجة لها مودة ، فالكافرة ليست زوجة . أما الصغرى فلقوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . . . الآية ) ( 4 ) . وأما الكبرى فلقوله تعالى : ( ومن آياته أن
--> ( 1 ) الحشر : 20 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 297 ح 1234 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3 ج 14 ص 410 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 297 ح 1244 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4 ج 14 ص 411 . ( 4 ) المجادلة : 22 .