العلامة الحلي
7
مختلف الشيعة
وقال الصدوق في المقنع : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم ، قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع ، قال : وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن - رحمه الله - ، قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين ، وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) . والوجه التحريم بالعشر لوجوه : الأول : عموم قوله تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) ( 2 ) وهو يصدق على القليل والكثير ، ترك العمل به فيما دون العشر ، فيبقى في العشر على إطلاقه . الثاني : قوله - عليه السلام - : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ( 3 ) والتقريب ما تقدم . الثالث : والروايات الدالة على العدد : روى الفضيل بن يسار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ، قال : قلت : وما المجبور ( 4 ) ؟ قال : أم تربي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ، ثم ترضع عشر رضعات تروي الصبي وينام ( 5 ) .
--> ( 1 ) المقنع : ص 11 ، عبارة : ( قال : وروي أنه لا يحرم من الرضاع . . . ارتضع من ثدي واحد سنة ) غير موجودة ، إلا أنه نقل عنه في وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع 15 و 16 . 17 ج 14 ص 286 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) سنن البيهقي : ج 7 ص 453 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 3 ح 4665 ص 475 . ( 4 ) في الوسائل ( وما المخبور ) . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 324 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 7 ج 14 ص 284 وليس فيهما : ( ثم ترضع . . . وينام ) .