العلامة الحلي

5

مختلف الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم كناب النكاح وفيه فصول : الفصل الأول في المحرمات وفيه مطالب : الأول : في الرضاع مسألة : ذهب المفيد ( 1 ) وسلار ( 2 ) وابن الجراح ( 3 ) وأبو الصلاح ( 4 ) وابن حمز ة ( 5 ) إلى أن المحرم من الرضاع باعتبار العدد عشر رضعات متواليات ، وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا . وقال الشيخ في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) وكتابي الأخبار ( 8 ) : لا يحرم أقل من خمسة عشر رضعة . وقال ابن إدريس - في أول كتاب النكاح - : المحرم عشر رضعات متواليات على الصحيح من المذهب ، وذهب بعض أصحابنا إلى خمسة عشر

--> ( 1 ) المقنعة : ص 502 . ( 2 ) المراسم : 149 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 190 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 285 . ( 5 ) الوسيلة : ص 301 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 303 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 204 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 315 ذيل الحديث 1304 ، والاستبصار : ج 3 ص 194 ذيل الحديث 700 .