العلامة الحلي

499

مختلف الشيعة

بمفهومه على أن ابتداء التربص من حين الطلاق ، لأنه وصف صالح للعلية علق عليه الحكم ظاهرا ، وعقب بالفاء الدالة على السببية فتثبت العلية . وما رواه محمد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال في الغائب : إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ( 2 ) . وفي الحسن عن ابن أبي بصير ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها ، لأنها تريد أن تحد له ( 3 ) . وفي الصحيح عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إن مات عنها - يعني : زوجها - وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا ، لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد يوم يبلغها ولو كان قد

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 161 - 162 ح 560 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب العدد ح 3 ج 15 ص 444 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 162 ح 561 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 444 ، وفيهما : ( إذا طلق الرجل امرأته ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 163 ح 565 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب العدد ح 4 ج 15 ص 447 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 163 ح 566 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 450 .