العلامة الحلي
449
مختلف الشيعة
له نية سقط قوله ولم يتعلق به حكم ( 1 ) . وقال ابن أبي عقيل : الإيلاء عند آل الرسول - عليهم السلام - أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك والله لأسوءنك ثم يسكت عنها ويعتزل فراشها . وقال الصدوق : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : والله لأغيظنك ولأسوءنك ولا أجامعك إلى كذا وكذا ( 2 ) . وقال ابن إدريس : إذا قال : والله لا جامعتك ولا أصبتك ولا وطئتك وقصد به الإيلاء كان إيلاء ، وإن لم يقصد لم يكن موليا . وكذا إذا قال : والله لا باشرتك لا لامستك لا باضعتك وقصد بها الإيلاء كان موليا ، وإن لم يقصد لم يكن موليا . فإن قال : والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة ، كل هذه لا ينعقد بها الإيلاء ولا حكم لها ، لأن الأصل براءة الذمة ، وثبوت الإيلاء ، وحكمه بهذه الألفاظ يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ( 3 ) . والروايات تدل على قول الصدوق ، وابن أبي عقيل . روى حماد في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - والإيلاء أن يقول ( الرجل ) : والله لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لأغيظنك ثم يغاضبها ( 4 ) . وعن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا آلى الرجل من امرأته ،
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 116 - 117 . ( 2 ) المقنع : 118 ، وفيه : ولأسوءنك ولا أقربك ولا أجامعك . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 721 - 722 ، وفيه : ( لم يكن بها موليا ) ( وقصد بها الإيلاء والعبارة عن الوطء كان موليا ) . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 2 ح 1 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الإيلاء ح 1 ج 15 ص 535 .