العلامة الحلي

420

مختلف الشيعة

وقال المفيد : بعدم وقوعه ( 1 ) . والأول اختيار شيخنا ابن أبي عقيل ، وابن حمزة ( 2 ) . والثاني قول أبي الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) في كتابيه معا . وهو الظاهر من كلام الصدوق ( 6 ) ، وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق . واختاره ابن إدريس ، ونقله عن السيد المرتضى ( 7 ) . والمعتمد الأول . لنا : عموم الآية ، والأمة يصدق عليها أنها من نسائه . وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في هذا سواء ( 8 ) . وعن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة ( 9 ) . وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن الظهار من الحرة والأمة ؟ فقال : نعم ( 10 ) . ولأنه فرج محلل له يصح منه ظهاره كالزوجة .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 524 . ( 2 ) الوسيلة : ص 335 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 303 . ( 4 ) المراسم : ص 160 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 298 . ( 6 ) الهداية : ص 71 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 710 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 24 ح 76 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 5 ج 15 ص 521 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 24 ح 77 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 4 ج 15 ص 521 . ( 10 ) الكافي : ج 6 ص 156 ح 12 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 520 ، وليس فيه : محمد بن يعقوب .