العلامة الحلي

411

مختلف الشيعة

الظهار ، فقال : هو من كل ذي محرم أما أو أختا ( 1 ) أو عمة أو خالة ، ولا يكون إلا في يمين ( 2 ) ، قلت : فكيف ؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار ( 3 ) . وفي الصحيح عن جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمتي أو خالتي ، وقال : هو الظهار ( 4 ) . وهو يعطي المساواة ، وكذا الجواب في الأول بعد السؤال يعطي أن المعنى ذلك لا غير . ولأن اللفظ الصريح الظهار المشتق من الظهر ، وصدق المشتق يستدعي صدق المشتق منه ، وكنا لا يقع في الطلاق غير صريحة عملا بأصالة النكاح وعدم المزيل كذا هنا ، لاشتراكهما في العلة . احتج الشيخ بإجماع الفرقة ( 5 ) . وبأنه إذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط في استباحة الوطء ، وإذا لم يفعل كان مفرطا . وبما رواه سدير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عني ؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار ( 6 ) . والجواب : منع الجماع ، وقد سبق ذكر الخلاف . والاحتياط معارض بأصالة البراءة . والحديث ضعيف السند جدا ، فإن في طريقه سهل بن زياد

--> ( 1 ) في التهذيب : أم أو أخت . ( 2 ) في التهذيب والوسائل : ولا يكون الظهار في يمين . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 9 ح 26 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 511 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 9 ح 28 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 511 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 530 ذيل المسألة 9 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 10 ح 29 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 517 .