العلامة الحلي
391
مختلف الشيعة
الفصل الثاني في الخلع مسألة : الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب . وقال الشيخ في النهاية : وإنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ولا أقيم لك حدا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك من تكرهه إن لم تطلقني ، فمتى سمع منها هذا القول أو علم من حالها عصيانه في شئ من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها ( 1 ) . وتبعه أبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج في الكامل ، وابن زهرة ( 3 ) . لنا : الأصل براءة الذمة من وجوب الخلع . احتج بأن النهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بهذا الخلع فيجب . والجواب : المنع من المقدمة الثانية ، والظاهر أن مراد الشيخ بذلك شدة الاستحباب . مسألة : واختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 469 - 470 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 370 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 522 س 30 .