العلامة الحلي
381
مختلف الشيعة
السلام - عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها ؟ قال : نعم ( 1 ) . احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المراجعة في الجماع ، وإلا فإنما هي واحدة ( 2 ) . والجواب : المراد بذلك في طلاق العدة ، لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة ؟ قال : نعم ( 3 ) . مسألة : قال ابن حمزة : ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء : الكتابة من الأخرس ، ومن الغائب بأربعة شروط : أن يكتب بخطه ، ويشهد عليه ، ويسلم من الشاهدين ، ولا يفارقهما حتى يقيما الشهادة ويعلما المطلقة ( 4 ) . والشيخ لم يشرط ذلك كله . وهذا البحث ساقط عنا ( 5 ) ، لأنا لا نجوز الطلاق بالكتابة في الغائب والحاضر معا . مسألة : قال الشيخان : المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين ولم يعرف له خبر البتة ولا ولي ينفق عليها أمرها السلطان بعدة الوفاة ، ثم تتزوج
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 45 ح 140 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ج 15 ص 378 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 44 ح 135 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 376 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 45 ح 138 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب أقسام الطلاق ح 2 ج 15 ص 378 . ( 4 ) الوسيلة : ص 323 . ( 5 ) ق 2 : عندنا .