العلامة الحلي
377
مختلف الشيعة
فلا يسقط هذا الاعتبار بالإعتاق المتجدد . ولأنه أحوط ، بخلاف الحرية السابقة على التطليقة الأولى . وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة ( 1 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا : كانت عنده على تطليقة واحدة ( 2 ) . وغير ذلك من الروايات . احتج ابن الجنيد بأنها قبل الطلاق الثاني حرة طلقت واحدة فبقيت على اثنتين كالحرة الأصلية . وما رواه العيص في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره ؟ قال : نعم ( 3 ) . والجواب : المنع من المساواة ، فإنها حال الرق قد وجد نصف سبب التحريم ، ولا دلالة في الرواية ، لأنه ليس في الآية أنه طلقها واحدة أو اثنتين ، فيحمل على أنه طلقها واحدة ، فإنه حينئذ يجوز له مراجعتها قبل أن تتزوج . مسألة : المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 292 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 ج 15 ص 398 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 293 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 3 ج 15 ص 398 وفيهما : ( قال : قال أبو عبد الله ( ع ) في العبد ) . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 86 ح 296 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 5 ج 15 ص 398 وفيهما : ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - ) .