العلامة الحلي
298
مختلف الشيعة
الفصل السابع في لواحق النكاح مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : الكفاءة معتبرة في النكاح ، وهي عندنا شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة . واليسار المراعى ما يمكنه ( معه ) القيام بمؤونة المرأة وكفايتها لا أكثر من ذلك . وفي النهاية : المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح ، كما أنهم متكافئون في الدماء وإن اختلفوا في النسب والشرف ( 3 ) . وقال المفيد : المسلمون الأحرار يتكافؤون بالإسلام والحرية في النكاح ، وإن تفاضلوا في الشرف والنسب كما يتكافؤون في الدماء والقصاص ، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة إلى الأزواج مستطيعا للنكاح مأمونا على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في رأيه فهو كفؤ في النكاح ( 4 ) . وقال ابن الجنيد : الإسلام جامع وأهلوه تتكافأ دماؤهم ، إلا أن لمن
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 178 و 179 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 271 المسألة 27 . ( 3 ) النهاية ونكتها ج 2 ص 307 . ( 4 ) المقنعة : ص 512 .