العلامة الحلي

263

مختلف الشيعة

لم يشترط مولاها رقية الأولاد ، وكذا العبد لو تزوج بحرة بإذن مولاها . وقال ابن الجنيد : إذا زوج الأمة سيدها ومولاتها فولدت فهو بمنزلتها رق ، إلا أن يشترط الزوج عتقهم ، ولو تزوجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد أن شاء أعتق وإن شاء رق ( 1 ) ، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول . لنا : الأصل عدم التسلط على الغير ، خرج المعلوم رقه بالإجماع ، فيبقى ما عداه على الأصل . وما رواه جميل بن دراج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار ، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار ( 2 ) . وفي الحسن عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 3 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة . وفي حر تزوج مملوكة ، قال : الولد للأب ( 4 ) . واحتج الشيخ بأنه نماء مملوك فتبعه ، وإذا اجتمع حقان غلب حق العبد على حقه تعالى . وما رواه أبو بصير قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطأها

--> ( 1 ) ق 2 : ارق . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 336 ح 1375 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج 14 ص 529 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 336 ح 1376 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 ج 14 ص 529 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 336 ح 1377 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9 ج 14 ص 530 .