العلامة الحلي

249

مختلف الشيعة

المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) ( 1 ) شرط في الإباحة عدم الطول . وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس ( 2 ) . وهو يدل على ثبوت البأس مع انتفاء الاضطرار . ولأن الأصل عصمة البضع ، خرج عدم الطول بالنص والإجماع والمناسبة لدفع الحاجة ، فيبقى الباقي على المنع . والجواب : الآية تدل من حيث المفهوم ، وهو ضعيف . وإذا عارضه المنطوق خرج عن الدلالة ، على أن المعلق الأمر بالنكاح ، إما إيجابا أو استحبابا . فإذا انتفى المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز . وأيضا أنه خرج مخرج الأغلب ، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه . وكذا الجواب عن الخير ، والأصل معارض بالأصل . مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ( 3 ) . وتبعه ابن البراج ( 4 ) ، وهو أيضا قول المفيد ( 5 ) - رحمه الله - وقول ابن الجنيد أيضا ، وقول ابن إدريس ( 6 ) .

--> ( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 334 ح 1371 ، وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ج 14 ص 392 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 338 - 339 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 216 . ( 5 ) المقنعة : ص 506 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 596 .