العلامة الحلي

244

مختلف الشيعة

مدعي الدوام ، لأن الآخر يدعي زيادة فالقول قول من ينكرها ، وإن كان الإهمال يقتضي الإبطال - كما اخترناه نحن - فالوجه أنهما يتحالفان ويفسخ ( 1 ) النكاح ، لأن كلا منهما مدع فالقول قول المنكر مع يمينه . مسألة : قال أبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) : العقد أن يقول ( 4 ) : متعيني نفسك بكذا وكذا مدة كذا على الشروط التي تقدمت فإذا ( 5 ) قالت : قبلت أو رضيت فالأولى أن تقول : هي : متعتك نفسي . والوجه أن الإيجاب قول المرأة أو وليها : متعتك نفسي أو موليتي ، والقبول أن يقول الرجل : قبلت ، ويجوز تقديم القبول بصيغة الماضي فيقول الرجل : تمتعت بك مدة كذا بكذا وتقول المرأة : قبلت أو متعتك ، لأنه إنشاء ، بخلاف ما ذكراه ، وقد تقدم . مسألة : المشهور كراهة التمتع باليهودية والنصرانية ، وتحريم التمتع بغير اليهودية والنصرانية والمجوسية ، سواء الضرورة والاختيار . وجعل ابن حمزة التمتع باليهودية والنصرانية جائزا من غير كراهة ، والكافرة غير الذمية والناصبية حراما ، إلا عند الضرورة ( 6 ) . والأحاديث تدل على ما ذكره في الأول . وقال ابن حمزة أيضا : إن التمتع بالبغية التي تدعو إلى نفسها حرام ، وجعل التمتع بالفاجرة مكروها ( 7 ) . والأقرب تساويهما في الحكم . مسألة : المشهور أنه إذا كان قد بقي من الأجل شئ لم يجز له الزيادة عليه

--> ( 1 ) م 3 : وينفسخ . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 298 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 240 . ( 4 ) ق 2 : المعتمد أن نقول . ( 5 ) كذا في جميع النسخ وفي المصدر : فإذا أنهى قوله فلتقل : ( قبلت ورضيت ) والأولى . . . ( 6 ) الوسيلة : ص 310 . ( 7 ) الوسيلة : ص 310 .