العلامة الحلي

237

مختلف الشيعة

فلا يجوز عليها عليها ما كان من الشروط قبل النكاح ( 1 ) . فقوله - عليه السلام - : ( فإن أجازته ) يشير إلى القبول المتأخر عن الشروط المذكورة بعد الإيجاب . وسمى الشيخ الإيجاب ب ( العقد ) ، لأنه أقوى وأسبق ، فكان الحكم له غالبا . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة ، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور ( 2 ) . والمشهور الكراهية . وقال الصدوق في المقنع : واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان ، لأن الله تعالى يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 3 ) . وقال ابن البراج : ولا يعقد متعة على فاجرة ، إلا أن يمنعها من الفجور ، فإن لم تمتنع من الفجور فلا يعقد عليها ( 4 ) . والوجه الكراهة كالدائم ، عملا بالأصل . وما رواه زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه ( 5 ) . وعن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 264 ح 1138 ، وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 468 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 375 . ( 3 ) المقنع : ص 113 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 241 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 253 ح 1090 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 455 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 253 ح 1091 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 455 .