العلامة الحلي
230
مختلف الشيعة
وقال أبو الصلاح : ولا يقع بينهما إيلاء ولا طلاق ، ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار ( 1 ) . وقال ابن إدريس : ولا يصح بينها وبين الزوج لعان ، ويصح الظهار منها عند بعض أصحابنا ، وكذلك اللعان عند السيد المرتضى ، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما ( 2 ) . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة : المشهور أنه لا ينحصر عدد المتعة ، فله أن يزيد على أربع على كراهية ، ونقله ابن إدريس إجماعا ( 3 ) . وقال ابن البراج في كتابيه معا : ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء ، وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء ، والأحوط ما ذكرناه ( 4 ) . لنا : الأصل . وما رواه زرارة في الصحيح قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت ( 5 ) . وعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ، ولا من السبعين ( 6 ) . وعن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ( 7 ) .
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 298 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 624 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 624 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 243 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1118 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 446 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1119 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 447 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 - 259 ح 1120 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 446 .