العلامة الحلي

217

مختلف الشيعة

الفصل الخامس في نكاح المتعة مسألة : يشترط في عقد المتعة ذكر المهر والأجل ، فلو أخل بالأول بطل العقد إجماعا ، ولو أخل بالثاني خاصة قال الشيخ : ينعقد دائما ( 1 ) ، وتبعه ابن البراج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) . وقال ابن إدريس : يبطل العقد ( 5 ) وهو الذي كان يفتي به والدي - رحمه الله - وهو المعتمد . لنا : إن المتعة شرطها الأجل ، فإذا فات بطل العقد ، لبطلان الشرط . أما المقدمة الأولى : فإجماعية . وما رواه زرارة في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى ( 6 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 372 - 373 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 241 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 298 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 549 س 27 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 550 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 262 ج 1132 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 465 .