العلامة الحلي
200
مختلف الشيعة
سالما من العيب في هذا الشأن ( 1 ) . وقال علي بن بابويه : وإن تزوجها خصي قد دلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما ، ويوجع ظهره ، كما لو دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه . وكذا قال الصدوق في المقنع ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير أنه لا ينزل أو كان خنثى حكم له بالرجل لم يرد بالعيب ، وإن كانت المرأة خنثى وحكم لها بالمرأة مثل ذلك ، لثبوت العقد بالإجماع ، وإثبات الخيار يحتاج إلى دليل ( 3 ) . والرواية تدل على أنه عيب ، روى بكير بن أعين في الموثق ، عن أحدهما - عليهما السلام - في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : يفرق بينهما إن شاءت ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه ( 4 ) . وعن ابن مسكان في الصحيح قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما ، ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر بدخوله عليها ( 5 ) . وعن سماعة ، عن الصادق - عليه السلام - إن خصيا دلس نفسه لامرأة ،
--> ( 1 ) المهذب : ج 2 ص 233 . ( 2 ) المقنع : ص 104 ، وفيه : ( تأخذ منه صداقها ) . ( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 348 المسألة 125 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 432 ح 1720 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 1 ج 14 ص 608 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 432 ح 1722 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 ج 14 ص 608 .