العلامة الحلي

197

مختلف الشيعة

يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب ( 1 ) . وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 2 ) . والجواب : العلم إنما يحصل بعد السنة ، ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عندي ما قاله ابن الجنيد . مسألة : المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح ، وقد نص عليه الصدوق في المقنع ( 3 ) وأبوه ، والشيخ في النهاية ( 4 ) وغيرها . وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا ، والأصل فيه إشرافه على محارمها وخلوته بها سنة . وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج . وهو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول ، وقد سبق . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج ( 5 ) ، واختاره ابن الجنيد ، وابن حمزة ( 6 ) . وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية ( 7 ) . ومثله في المبسوط قال فيه : إن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا ؟ فالأقوى أنه لا خيار لها ، وفي الناس من قال : لها الخيار ، وقد روي ذلك في

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 430 ح 1714 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 2 ج 14 ص 610 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 431 ح 1717 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 611 . ( 3 ) المقنع : ص 105 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 365 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 372 . ( 6 ) الوسيلة : ص 311 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 239 .