العلامة الحلي
188
مختلف الشيعة
ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها ( 1 ) . وعن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء ( 2 ) . احتج المانع بأصالة صحة العقد ولزومه . وبما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 3 ) . والجواب : الأصل يعدل عنه ، للدليل ، وقد بيناه ، وحديثنا أخص ومنطوق ، وحديثهم إما عام أو مفهوم . مسألة : قال الصدوق في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها فرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها ( 4 ) ، لقول علي - عليه السلام - في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها ( 5 ) . والطريق ضعيف . والوجه أن الزنا لا يوجب الرد ، وقد سلف في المحدودة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن حدث بالرجل جنة يعقل معها أوقات
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 424 ح 1696 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 597 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 424 ح 1696 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 12 ج 14 ص 594 - 595 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 424 ح 1693 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب العيوب والتدليس ح 6 ج 14 ص 594 . ( 4 ) المقنع : ص 109 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 490 ح 1968 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب العيوب والتدليس ح 3 ج 14 ص 601 .