العلامة الحلي

180

مختلف الشيعة

معا كالخلع فهو كالطلاق تجب به المتعة . وإما من جهة أجنبي بأن ترضعها أمة فهو كالخلع المغلب فيها حكم الزوج ، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر فكأنه طلقها هو فعليه المتعة ( 1 ) . وهذا الكلام يدل على تردد الشيخ في إيجاب المتعة باللعان وشبهه . والوجه عندي الوجوب ، وكذا في زوجة العنين ، لما تقدم في الأول ، ولوجوب نصف المهر في الثاني ، فهكذا تجب المتعة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 319 - 320 .