العلامة الحلي

13

مختلف الشيعة

الحولين أو لا . وقال ابن أبي عقيل : الرضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الطعام ، فمن شرب بعد الطعام لم يحرم ذلك الشرب . لنا : ما تقدم من الرواية من تحديد الفطام بالحولين . احتج بما رواه الفضل بن عبد الملك ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم ( 1 ) . والجواب : المراد بذلك الفطام الشرعي - أي قبل أن يستحق الفطام - وبالجملة فكلام ابن أبي عقيل ليس بصريح في مخالفة علمائنا . مسألة : قال الشيخ : ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين ، فإن حصل الرضاع بعد الحولين سواء كان قبل الفطام أو بعده قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحرم ( 2 ) . وكذا قال المفيد : ليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال ، فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح ، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : لا رضاع بعد فطام ( 3 ) . وأطلقنا القول ، ولم يتعرضا لولد المرضعة الذي رضع الطفل من لبنه ، وكذا أكثر علمائنا المتقدمين . أما أبو الصلاح فإنه جعل من شرائط الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ( 4 ) ، وكذا قال السيد ابن زهرة ( 5 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1312 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 ج 14 ص 291 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 304 . ( 3 ) المقنعة : ص 503 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 285 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 547 س 15 .