العلامة الحلي

11

مختلف الشيعة

وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح ، عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع ، فكتب - عليه السلام - : قليله وكثيره حرام ( 1 ) . وعن زياد بن علي ، عن آبائه ، عن علي - عليه السلام - أنه قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا ( 2 ) . والجواب : قال الشيخ : الخبر الأول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم ، أو إنه خرج مخرج التقية لموافقته لمذاهب بعض العوام . وكذا الخبر الثاني ، لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يره غيرهم ، وما هذا سبيله لا يجب العمل به ( 3 ) . وقد روى زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ( 4 ) . قال الشيخ : المراد به أن يكون الرضاع في حولين كاملين لأنه بعد الحولين لا يحرم ( 5 ) وقد روى العلاء بن رزين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 316 ح 1308 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10 ج 14 ص 285 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ح 1309 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 12 ج 14 ص 285 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ذيل الحديث 1309 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ح 1310 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 ج 14 ص 292 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 317 ذيل الحديث ص 317 ذيل الحديث 1310 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 318 ح 1315 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 13 ج 14 ص 286 .