العلامة الحلي
91
مختلف الشيعة
العطب ( 1 ) . وقال سلار : إلا أن يكون إداوة أو محصورة فلا يأخذهما بل يتركهما ( 2 ) . وقال الشيخ في النهاية : يكره أخذ ما له قيمة يسيرة كالعصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال وأشباه ذلك ، وليس بمحظور ( 3 ) . والمعتمد الكراهة ، كما قاله الشيخ . لنا : الأصل عدم التحريم . وما رواه حريز في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، وقال أبو جعفر - عليه السلام - : ليس لهذا طالب ( 4 ) . احتج المانع بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن النعلين والأداوة والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا تمسه ( 5 ) . والجواب : إنه محمول على الكراهة ، ولأن طريق روايتنا أصح . تذنيب : قال ابن الجنيد : وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه ويغرمه إذا تلف على صاحبه . ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا ، وهو وجه ، لأنه أتلف مال الغير فكان عليه ضمانه .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 647 - 648 . ( 2 ) المراسم : ص 206 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 48 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 393 ح 1179 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 362 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 394 ح 1183 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 363 .