العلامة الحلي

74

مختلف الشيعة

لنا : إنه منكر فالقول قوله مع اليمين ، لقوله - عليه السلام - : ( البينة على المدعي واليمين على المنكر " ( 1 ) . احتجوا ببطلان الأمانة بالخيانة فلم يكن قوله مقبولا في القيمة . والجواب : لازم من بطلان الأمانة خروجهم عن حكم المنكر . مسألة : قال ابن حمزة : إن هلك مضمون لزم قيمته يوم القبض ، وإن هلك غير مضمون بالتفريط لزم قيمته يوم التلف ( 2 ) . والمعتمد أن نقول : إن كان من ذوات الأمثال ضمنه بالمثل ، وإن كان من ذوات القيمة ضمنه بقيمة يوم التلف إن كان مضمونا ، وبأعلى القيمة من حين التفريط إلى حين التلف إن هلك بالتفريط إن قلنا : إن الغاصب يضمن بأعلى القيم ، وإلا فالقيمة يوم التلف . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) : إذا اختلف صاحب الدابة والراكب فقال الراكب : أعرتنيها وقال صاحب الدابة : أكريتكها بكذا كان القول قول الراكب مع يمينه وعلى صاحبها البينة . إلا أنه قال في المبسوط : قال : أعرتنيها مضمونة ، وأطلق في الخلاف . وقال في المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) : وكذا إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكرى فالقول قول الزارع .

--> ( 1 ) سن البيهقي : ج 1 ص 252 وفيه : " واليمين على المدعى عليه " . ( 2 ) الوسيلة : ص 276 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 388 المسألة 3 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 52 . ( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 50 . ( 6 ) الخلاف : ج 3 ص 389 المسألة 4 .