العلامة الحلي
413
مختلف الشيعة
أحدهما : إنها تصح من الأصل ، اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) ، والمفيد في المقنعة ( 2 ) ، وابن البراج ، وابن إدريس ( 3 ) . وللشيخ قول آخر في المبسوط : إنها من الثلث ( 4 ) ، وهو قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه ، وابن الجنيد ، ومفهوم قول الشيخ في الخلاف ( 5 ) ، وهو المعتمد . لنا : ما رواه علي بن عقبة ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي ( 6 ) . وعن أبي ولاد قال : سألت الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له ، فيجوز هبتها له ، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا ( 7 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إن أعتق . لرجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 176 - 177 . ( 2 ) المقنعة : ص 671 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 221 . ( 4 ) المبسوط : ج 4 ص 43 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 143 المسألة 12 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 194 ح 781 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح 13 ج 13 ص 384 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 195 ح 783 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 11 ج 13 ص 367 .