العلامة الحلي

392

مختلف الشيعة

والمفيد شرط ذلك أيضا ، لكن منع من الهبة ( 1 ) . وسلار كالشيخين في الشرائط ، إلا أنه منع من هبته ووقفه ( 2 ) . وكلام أبي الصلاح مشكل ، لأنه يقتضي جواز وصية من بلغ العشر مطلقا ، ووصية من نقص عنها في المعروف ( 3 ) . وأما ابن الجنيد فكلامه أشكل ، لأنه ساوى بين البالغ وبين ابن ثمان سنين في الذكر وسبع سنين في الأنثى . والصدوق روى في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ( 4 ) . وروي عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ( 5 ) . وروي في الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته ( 6 ) . وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله - عليه

--> ( 1 ) المقنعة : ص 668 . ( 2 ) المراسم : ص 203 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 364 . ( 4 ) من لا يحضره الفقه : ج 4 ص 196 ح 5450 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 429 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 197 ح 5451 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 429 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 197 ح 5452 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 428 .