العلامة الحلي

351

مختلف الشيعة

وابن البراج ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، وهو المعتمد . لنا : ما رواه السكوني في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله ، فقال : السهم واحد من ثمانية ( 4 ) . ومثله في الحسن عن صفوان ، عن الرضا - عليه السلام - ( 5 ) . احتج الآخرون بما رواه طلحة بن زيد ، عن الباقر - عليه السلام - قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة ( 6 ) . والجواب : رواياتنا أصح طريقا ، ومعتضدة بعمل أكثر الأصحاب ، فيتعين المصير إليها . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال : أعطوه كثيرا من مالي فإنه يستحق ثمانين ، على ما رواه أصحابنا في حد الكثير ( 7 ) . وتبعه ابن حمزة ( 8 ) ، ولم يفسر الكثير . والظاهر أن مرادهما ثمانون درهما كالنذر . وقال الصدوق : إذا أوصى رجل بمال كثير أو نذر أن يتصدق بمال كثير

--> ( 1 ) جواهر الفقه : ص 150 المسألة 525 . ( 2 ) المراسم : ص 204 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 187 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ح 832 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 449 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ح 833 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 448 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 211 ح 834 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب أحكام الوصايا ح 4 ج 13 ص 449 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 1139 المسألة 8 . ( 8 ) الوسيلة : ص 378 .