العلامة الحلي
348
مختلف الشيعة
مسألة : إذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كان له مثلاه ، فإن أوصى له بضعفيه للشيخ قولان : أحدهما : أنه يكون له أربعة أمثاله ، قاله في المبسوط ( 1 ) . وقال في الخلاف : يكون له ثلاثة أمثاله . واستدل على ما قاله في الخلاف بأن ما قاله مجمع عليه ، وليس على الزائد دليل . ولأن الضعف هنا يجب أن يضاف إلى النصيب ، والضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة . ثم قال في الخلاف : والذي يقوى عندي في نفسي مذهب أبي ثور ، وهو أربعة أضعافه ، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشئ مثلاه ، فإذا ثناه وجب أن يكون أربعة أمثاله ( 2 ) . والوجه عندي ما قاله أو لا في الخلاف ، لأن ضعف الشئ ضم مثله إليه ، فإذا قال : ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه . مسألة : لو أوصى بجزء في من ماله للشيخ قولان : قال في النهاية ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : يكون وصية بالسبع ، وروي العشر . وفي المبسوط : أصحابنا قالوا في الجزء : إنه سهم من سبعة ، وقالوا أيضا : سهم من عشرة ( 5 ) . وقال المفيد : السبع ( 6 ) ، وكذا قال ابن الجنيد ، وسلار ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) . والثاني : قال في كتابي الأخبار : أنه العشر ( 10 ) ، وبه قال علي بن بابويه
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 7 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 139 المسألة 6 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 154 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 139 المسألة 7 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 8 . ( 6 ) المقنعة : ص 673 . ( 7 ) المراسم : ص 204 . ( 8 ) جواهر الفقه : ص 150 المسألة 525 . ( 9 ) الوسيلة : ص 378 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831 ، والاستبصار : ج 133 4 ذيل الحديث 501 .