العلامة الحلي
241
مختلف الشيعة
عند شروطهم ) ( 1 ) . وما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه ، فقال : هو ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه ( 2 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ( 3 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما ، والوضيعة على المال ( 4 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج به ، قال : يضمن المال ، والربح بينهما ( 5 ) . احتج الشيخ بأن النماء تابع للأصل بالأصالة فيكون الربح للمالك ، ولأنها معاملة فاسدة ، لجهالة العوض فيبطل ، فيكون الربح لصاحب المال
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1553 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 187 ح 827 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 10 ج 13 ص 182 - 183 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 187 ح 828 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 4 ج 13 ص 181 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 188 ح 829 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب المضاربة ح 1 ج 13 ص 181 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 189 ح 836 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب المضاربة ح 5 ج 13 ص 186 .