العلامة الحلي
222
مختلف الشيعة
لنا : إن الغرفة إنما تتحقق بالسقف ، إذ هو أرضها ، والبيت قد يكون بغير سقف ، وقد اتفقا على أن هنا غرفة لصاحبها ، وبدون السقف لا غرفة . ولأن تصرفه فيها دون صاحب السفل . وقول الشيخ : " بالقرعة للإجماع " ينافي القسمة التي جوزها في الكتابين . مسألة : المشهور على أن قوله : بعني وملكني إقرار للمدعي ، نص عليه الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، بخلاف صالحني . والوجه عندي أنه إقرار بنفي الملك عنه ، أما للمدعي فلا ، ولهذا لو عاد وأقر به لآخر لم يحكم به للأول . مسألة : قال في المبسوط : ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس إضرارا ( 2 ) . والأجود أنه إضرار به ، فإن ضعيف البصر يتعذر عليه المشي فيه ، فيجب أن يمنع منه . مسألة : قال في المبسوط : إذا أخرج جناحا إلى زقاق غير نافذ لم يجز ، لأن أربابه معينون ، فإن صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز ، لأن في ذلك إفرادا للهواء بالبيع ، وذلك لا يصح ( 3 ) . والوجه عندي الصحة ، وليس ذلك بيعا على ما تقدم ، بل هو عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره ، وقد قوى الشيخ أيضا استقلاله بنفسه ( 4 ) . مسألة : إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع ، قاله الشيخ في المبسوط ( 5 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 291 . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 291 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 292 . ( 4 ) المبسوط : ج 2 ص 289 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 292 .