العلامة الحلي

194

مختلف الشيعة

الفصل الثالث في المساقاة مسألة : المشهور إن المساقاة على شجر له ثمرة . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز على البقل الذي يجز جزة بعد جزة ، للأصل ( 1 ) . والأقرب المنع ، لأنه معاملة على مجهول ، فيصح في موضع الإجماع . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الكش على صاحب النخل ( 2 ) . ومنع ابن إدريس ذلك ، وأوجبه على العامل ، ونسب هذا القول إلى بعض المخالفين ، وجعله غير واضح ، لعدم الدليل عليه ( 3 ) . وهو خطأ من ابن إدريس ، فإن الشيخ أجل من أن يقلد مؤالفا فكيف يقتد مخالفا ؟ ! وقوله : " لا دليل عليه " خطأ ، فإن الدليل قائم ، وهو أصالة البراءة ، ولأن العامل يجب عليه العمل لا غير ، وهذا عين مال فلا يجب عليه . مسألة : إذا بلغت حصة كل منهما النصاب الذي يجب فيه الزكاة وجبت

--> ( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 476 المسألة 3 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 210 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 451 .