العلامة الحلي

139

مختلف الشيعة

كتاب الإجارة وتوابعها وفيه فصول : الأول في الإجارة مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) : إذا استأجر الدار شهرا ولم يقل : من هذا الوقت وأطلق بطلت . وقال ابن البراج ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) : يجوز . والتحقيق أن نقول : إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج ، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول ( 5 ) . مسألة : قال في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح فاشترط الاتصال بالعقد . ومنعه ابن البراج ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) ، وهو الوجه . وأبو الصلاح ( 10 ) تابع الشيخ . لنا : الأصل الجواز .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 3 ص 230 . ( 2 ) الخلاف : ج 3 ص 496 المسألة 13 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 473 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 461 . ( 5 ) ز : لا الأول . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 230 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 496 المسألة 13 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 473 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 461 . ( 10 ) الكافي في الفقه : ص 349 .