العلامة الحلي
12
مختلف الشيعة
الفصل الثامن في الكفالة مسألة : منع الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد ( 2 ) الكفالة الحالة ، كما لا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل معلوم . وتبعهما ابن حمزة ( 3 ) ، وهو الظاهر من كلام سلار ( 4 ) . ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط الحالة ( 5 ) ، وبه قال ابن إدريس ( 6 ) ، وهو المعتمد . لنا : الأصل الدال على الجواز وعدم الاشتراط . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا تكفل رجل ببدن غيره صح ، إلا أنه لا يصح إلا بإذن من تكفل عنه ( 7 ) . وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ( 8 ) ، وابن إدريس ( 9 ) ولم يشترط باقي علمائنا ذلك ، وهو المعتمد . لنا : الأصل . ولأنه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 38 . ( 2 ) المقنعة : ص 815 . ( 3 ) الوسيلة : ص 280 . ( 4 ) المراسم : ص 200 . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 337 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 77 . ( 7 ) المبسوط : ج 2 ص 337 . ( 8 ) الوسيلة : ص 281 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 77 .