العلامة الحلي
116
مختلف الشيعة
الفصل الخامس في الغصب مسألة : إذا كان المغصوب من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف ، وبه قال ابن البراج ( 1 ) . وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) : عليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف . وقيل : القيمة يوم القبض ( 4 ) ، وهو اختياره في المبسوط ( 5 ) أيضا . وليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيبها بل لنقص القيمة السوقية . وبن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ذهبا إلى ما قاله الشيخ . وهو الأشهر . لنا : إن الوجب رد العين ، والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها ، سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا ، فإذا تلفت وجب قيمة العين وقت التلف ، لانتقال الحق إليها لتعذر المبدل ، ومع
--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 436 - 437 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 73 . ( 3 ) الخلاف : ج 3 ص 415 المسألة 29 . ( 4 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 240 . ( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 60 . ( 6 ) الوسيلة : ص 276 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 481 .