العلامة الحلي

9

مختلف الشيعة

فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك ( 1 ) . ودلالة هذه الأحاديث على ما ذهب إليه ابن إدريس أقوى . مسألة : قال المفيد : التجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام ، وأكل أثمانها حرام ، والتجارة في الفهود والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال ( 2 ) . وكذا حرم الشيخ في النهاية بيع سائر المسوخ وشراءها والتجارة فيها والتكسب بها مثل : القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ ، وبيع السباع والتصرف فيها والتكسب بها محظور ، إلا الفهود خاصة ، لأنها تصلح للصيد ( 3 ) . وقال سلار : يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والذئاب ( 4 ) . وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز بيع شئ من المسوخ كالقردة والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك ( 5 ) . وقال في المبسوط : الحيوان الذي هو نجس العين كالكلب والخنزير وما توالد منهما ، وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب ، ثم قال : والطاهر غير المأكول مثل : الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير والصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب والثعلب وما أشبه ذلك ، فهذا كله يجوز بيعه ، وإن كان مما

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 353 ح 1004 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 69 . ( 2 ) المقنعة : ص 589 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 98 . ( 4 ) المراسم : ص 170 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 184 المسألة 308 .