العلامة الحلي
89
مختلف الشيعة
الصنفان ( 1 ) . وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ( 2 ) . وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ، فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد ( 3 ) . والتقييد بالنقد يشعر بمنع النسيئة . والجواب : إن الأخبار التي ذكرتموها تدل على الكراهة . مسألة : الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسيئة ، ولا بيع أحدهما بالآخر نسيئة وإن تساويا ، وهو مذهب الشيخين ( 4 ) ، ورواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه ( 5 ) ، وهو مذهب سلار ( 6 ) أيضا ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) . وقال ابن الجنيد : هما نوعان ( 10 ) ، وكذا قال ابن أبي عقيل قال : وقد قيل :
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 120 ح 520 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الربا ح 7 ج 12 ص 449 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 511 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 4 ج 12 ص 450 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 118 ح 512 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الربا ح 6 ج 12 ص 450 . ( 4 ) المقنعة : ص 604 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 120 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 281 ح 4013 . ( 6 ) المراسم : ص 179 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 357 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 362 . ( 9 ) الوسيلة : ص 253 . ( 10 ) نقله عنه في السرائر : ج 2 ص 255 .