العلامة الحلي

77

مختلف الشيعة

الحاكم وغيبته ، وحال الشهادة وعدمها ، كغيره من الحقوق . ولأنه شرط خيارا مطلقا وهو غير مقتض بشئ من ذلك ، وإلا لم يكن مطلقا فيثبت ما شرط ، لقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) . احتج ابن الجنيد بأن العقد تعلق به حق كل واحد من المتبايعين فلم يملك أحدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعة . والجواب : المنع من ثبوت الحكم في الأصل مع أنه قياس محض .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 371 ح 1503 ، وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ذيل ح 4 ج 15 ص 30 .