العلامة الحلي

5

مختلف الشيعة

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المتاجر وفيه فصول : الأول في وجوه الاكتساب مسألة : قال الشيخ في النهاية : جميع النجاسات يحرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة والأبوال وغيرهما ، إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة ( 1 ) . وهذا الكلام يفهم منه باعتبار تفصيل النجاسات ، صرف الأبوال التي عدها في الأقسام إلى أبوال ما لا يؤكل لحمه ، فإن غيرها ليس بنجس ، وباعتبار استثناء بول الإبل صرفه إلى الأبوال مطلقا ، سواء كانت طاهرة أو نجسة . وبالجملة فكلامه هنا مشتبه . وقال سلار : يحرم بيع الأبوال ، إلا أبوال الإبل خاصة ( 2 ) ، وهو قول المفيد ( 3 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 98 . ( 2 ) المراسم : ص 170 . ( 3 ) المقنعة : ص 587 .